State Council 12/10/2000
شورى حكم رقم : 3 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 3/2000
- Date
- 12/10/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الصادر عن الادارة برفض اعادة الحسومات التي فرضتها على صفقة اللوازم لقوى الامن الداخلي وذلك لعدم ملاءمة المبالغ المحسومة مع العيوب الموجودة في البضاعة. وإن الادارة تأخرت في استلام الصفقة بسبب الكشف على البضاعة ووجود عيب فيها. لذلك ان تجميد الكفالة المصرفية لفترة قصيرة لا يؤدي الى استحقاق فائدة قانونية لان الادارة قد تسببت بضرر بسيط للملتزم. وقد تم اعادة الكفالة من قبل المرجع المختص وهو مدير عام قوى الامن وفقا لنص المادة 54 من دفتر الشروط لاعام وتم التصديق على محضر الاستلام. ولا يتوجب للملتزم العطل والضرر وفقا للمادة 106 من دفتر الشروط العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي لانه لم يقدم طلب التعويض عن الضرر ضمن المهلة ولم يثبت مسؤولية الادارة. ويتم ابطال الحسومات على الصفقة لعدم ملاءمتها للعيب في البضاعة وفقا لنص المرسوم رقم 14601 تاريخ 30-05-70. وقد تبين ذلك من خلال تقرير الخبير الذي عاين البضاعة. فيجب الزام الادارة بالتعويض واعادة جزء من الحسومات التي استوفتها.