Court of Cassation, criminal chamber 30/01/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1971
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/1971
- Date
- 30/01/1971
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، درويش
- Source
- Lebanese University
ان جرم التعدي على الملكية الادبية (728 و729 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) بواسطة المطبوعات هو من اختصاص محكمة المطبوعات باعتباره جرم مطبوعات سندا للمواد 67 و64 56 من قانون المطبوعات تاريخ 14-09-1962.