Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
3/1971
Date
30/01/1971
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

ان جرم التعدي على الملكية الادبية (728 و729 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) بواسطة المطبوعات هو من اختصاص محكمة المطبوعات باعتباره جرم مطبوعات سندا للمواد 67 و64 56 من قانون المطبوعات تاريخ 14-09-1962.