Rulings

Civil Court of Appeal 04/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
3/2001
Date
04/01/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باقتسام المسؤولية مناصفة بين المصرف الذي دفع قيمة الشيك دون التحقق من هوية قابضه وساحب الشيك الذي لم يتحقق من هوية مستلم الشيك تطبيقا للمادتين 319 و450 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942.