Civil Court of Appeal 04/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 3/2001
- Date
- 04/01/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باقتسام المسؤولية مناصفة بين المصرف الذي دفع قيمة الشيك دون التحقق من هوية قابضه وساحب الشيك الذي لم يتحقق من هوية مستلم الشيك تطبيقا للمادتين 319 و450 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942.