Court of Cassation, civil chamber 12/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة بدعوى التزوير لعدم استنادها للمادة 737 أ م م ولعدم توافر شروطها القانونية.