Court of Cassation, civil chamber 23/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2003
- Date
- 23/01/2003
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين.، ابو علوان.، معماري.، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضة، الرياشي
- Source
- Lebanese University
ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم ثبوت خطأ قضاة محكمة التمييز الجسيم الذين علّلوا قرارهم بعدم اقتناعهم بتقرير الخبراء في دعوى التعويض عن استخراج الاتربة من العقار المؤجّر وبيعها.