Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003

Court
تمييز مدني
Number
3/2003
Date
23/01/2003
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين.، ابو علوان.، معماري.، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضة، الرياشي
Source
Lebanese University

ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم ثبوت خطأ قضاة محكمة التمييز الجسيم الذين علّلوا قرارهم بعدم اقتناعهم بتقرير الخبراء في دعوى التعويض عن استخراج الاتربة من العقار المؤجّر وبيعها.