Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
3/2001
Date
09/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان صفة الادعاء تعتبر ثابتة واقعا لجهة والدة المعتدى عليها من قبل الفاعل الذي هو مطلق المدعية ولا ضرورة بالتالي للاطلاع على هوية المدعية ولا يشكل ذلك اغفالا لمعاملة جوهرية كسبب تمييزي.