Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2001
- Date
- 09/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان صفة الادعاء تعتبر ثابتة واقعا لجهة والدة المعتدى عليها من قبل الفاعل الذي هو مطلق المدعية ولا ضرورة بالتالي للاطلاع على هوية المدعية ولا يشكل ذلك اغفالا لمعاملة جوهرية كسبب تمييزي.