Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003

Court
تمييز مدني
Number
3/2003
Date
27/02/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني باعتباره العلاقة بين الفريقين علاقة تعاقدية دون ان يبين القرار مضمون العقد والمستندات التي اعتمدها التي تسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.