Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2003
- Date
- 27/02/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني باعتباره العلاقة بين الفريقين علاقة تعاقدية دون ان يبين القرار مضمون العقد والمستندات التي اعتمدها التي تسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.