Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004

Court
تمييز مدني
Number
3/2004
Date
15/01/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

يعتبر تنازل الوكيل عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 مقبولا ويقتضي تدوين طلبه، عندما تتضمن وكالته حق الرجوع عن الدعوى والحق وعندما يقترن هذا الطلب بموافقة الجهة المميز ضدها. كما يقتضي اعادة التأمين التمييزي.