Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
يعتبر تنازل الوكيل عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 مقبولا ويقتضي تدوين طلبه، عندما تتضمن وكالته حق الرجوع عن الدعوى والحق وعندما يقترن هذا الطلب بموافقة الجهة المميز ضدها. كما يقتضي اعادة التأمين التمييزي.