Court of Cassation, civil chamber 31/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2001
- Date
- 31/03/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض عند وجود غموض يتعلق بصفة المدعي للادعاء لم تفصل به محكمة الاساس.