Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003

Court
تمييز مدني
Number
3/2003
Date
14/01/2003
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لتقديمه بعد انتهاء المهلة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي والمحددة بشهرين تطبيقا للمادة 710 أ م م.