Court of Cassation, civil chamber 14/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2003
- Date
- 14/01/2003
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لتقديمه بعد انتهاء المهلة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي والمحددة بشهرين تطبيقا للمادة 710 أ م م.