Court of Cassation, civil chamber 21/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني لعدم ثبوت تنازل احد شركاء الحساب المشترك عن امواله. وقضت بتكليف فرقاء العقد اثبات ملكية الاموال الموجودة في الحساب المشترك.