Court of Cassation, civil chamber 22/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2004
- Date
- 22/01/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
ان عدم اثبات ايداع اصل الكفالة لدى دائرة التنفيذ للاشتراك بالمزاد العلني يجعل شهادة الاشتراك في المزاد باطلة.
لا يعتد بالمادة 760 اصول المحاكمات المدنية قديم للقول بانها تعفي من موجب الايداع لان ذلك غير صحيح. ان عدم اثبات المشترك في المزاد ايداعه للكفالة يؤدي الى ابطال شهادة الاشتراك في المزاد والى بطلان جلسة المزاد العلني وقرار الاحالة لصدوره نتيجة مزايدة باطلة تنقصها معاملة جوهرية.