Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2006
- Date
- 05/01/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع وانما قامت المحكمة، بما لها من حق التقدير، بتقدير الوقائع لتستنتج منها قناعتها. لا رقابة لمحكمة التمييز على حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المميز يدلي باغفال طلبه باعتباره متدخلا وليس مشتركا في جرم السرقة. ان المحكمة قد اقتنعت باشتراك المتهم بالسرقة وقد ادانته بذلك وبالتالي تكون قد ردت ضمنا طلب اعتباره متدخلا في الجرم.
يرد السبب التمييزي المدلى به.