Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
3/2006
Date
05/01/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع وانما قامت المحكمة، بما لها من حق التقدير، بتقدير الوقائع لتستنتج منها قناعتها. لا رقابة لمحكمة التمييز على حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان المميز يدلي باغفال طلبه باعتباره متدخلا وليس مشتركا في جرم السرقة. ان المحكمة قد اقتنعت باشتراك المتهم بالسرقة وقد ادانته بذلك وبالتالي تكون قد ردت ضمنا طلب اعتباره متدخلا في الجرم.

يرد السبب التمييزي المدلى به.