Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
3/2008
Date
26/02/2008
President
نعمة لحود
Members
العيد، وردة
Source
Lebanese University

ان صفة المدعى عليه قد اثبتت بمستند رسمي هو افادة صادرة عن وزارة الاعلام لم يدع بتزويرها ولم يثبت عكسها. تعتبر صفة المدعى عليه كمالك للمطبوعة ثابتة ويرد الدفع بانتفاء الصفة.

ان المدعي قد قدم شكواه مباشرة وبالتالي حرك الدعوى العامة كما نصت المادتان 30 و31 من قانون المطبوعات والمادة 155 من اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بعدم اختصاص محكمة المطبوعات لعدم تقديم الادعاء حسب الاصول.

ان المدعي متضرر من المطبوعة وبالتالي له صفة الادعاء. يرد الدفع بعدم الصفة للادعاء.

ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي الذي تناول انتفاء عناصر جرم القدح والذم انما هو دفاع في الاساس وليس من الدفوع الشكلية. يرد الدفع المدلى به على هذا الاساس.