Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2008
- Date
- 26/02/2008
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، وردة
- Source
- Lebanese University
ان صفة المدعى عليه قد اثبتت بمستند رسمي هو افادة صادرة عن وزارة الاعلام لم يدع بتزويرها ولم يثبت عكسها. تعتبر صفة المدعى عليه كمالك للمطبوعة ثابتة ويرد الدفع بانتفاء الصفة.
ان المدعي قد قدم شكواه مباشرة وبالتالي حرك الدعوى العامة كما نصت المادتان 30 و31 من قانون المطبوعات والمادة 155 من اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بعدم اختصاص محكمة المطبوعات لعدم تقديم الادعاء حسب الاصول.
ان المدعي متضرر من المطبوعة وبالتالي له صفة الادعاء. يرد الدفع بعدم الصفة للادعاء.
ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي الذي تناول انتفاء عناصر جرم القدح والذم انما هو دفاع في الاساس وليس من الدفوع الشكلية. يرد الدفع المدلى به على هذا الاساس.