Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
3/2006
Date
21/02/2006
President
نعمه لحود
Members
العيد، عويس
Source
Lebanese University

ان جرائم المطبوعات المدعى بها والمنصوص عليها في المواد 383 و385 من قانون العقوبات معطوفة على 22 مطبوعات و210 عقوبات لم تتحقق اذ لم تتوفر عناصر الجرم. ان المدعى عليه ليس المسؤول عن نشر التقرير ولم تتوفر لديه نية الاضرار او التشهير بالمدعي. ان التقرير قد انجزه مكتب مكافحة الجريمة التابع للامم المتحدة وهو تقرير احصائي وان غايته علمية محض. يصدق القرار المطعون فيه الذي قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم.