Court of Cassation, civil chamber 07/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2008
- Date
- 07/01/2008
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، الرياشي، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والمبني على مخالفة المادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وأبطلت القرار الصادر عن المحكمة الشرعية العليا الذي أغفل طلب المعترضتين بتكليف المستأنف بوجههم ابراز اصل الوصية لمناقشة مضمونها والتثبت من صحتها بالرغم من انها تشكل العنصر الأساسي في الدعوى.