Rulings

State Council 07/10/2008

شورى حكم رقم : 3 /2008

Court
شورى
Number
3/2008
Date
07/10/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مرجع استئنافي للطعن بقرار لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، فالمراجعة مراجعة استئناف.

ويقتضي فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه فاقد التعليل ويستند الى اساس غير صحيح.

ان مفهوم القيمة التأجيرية محدد في المادة 5 من القانون رقم 60/88 ويجب ان يشمل مجموعة عناصر للمأجور ولا يمكن الاخذ فقط بعنصر بدل الايجار لوحده. لذا يجب اعادة احتساب القيمة التأجيرية ويعود لمجلس الشورى صلاحية تقديرها.