Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2008

Court
تمييز مدني
Number
3/2008
Date
16/01/2008
President
الياس ناصيف
Members
ابي نادر، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون ومخالفة قواعد الاثبات لعدم تبيان النص القانوني المخالف ولعدم استناده الى اي سبب من الاسباب القانونية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت ببدل أتعاب السمسار الذي ساهم في اتمام عقد البيع، وانه لم يخالف المادة 537 فقرة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بنقض القرار الاستئنافي جزئيا لجهة تاريخ بدء سريان الفائدة على بدل أتعاب السمسار المستحقة. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بسريان الفائدة على بدل اتعاب السمسار ابتداء من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.