Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2008

Court
تمييز مدني
Number
3/2008
Date
17/01/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتغيير وجهة استعمال المأجور دون تبيان الضرر اللاحق بالمأجور. وقضت بنشر الدعوى وتعيين جلسة محاكمة لاستجواب ممثل المميز عليها.