Court of Cassation, civil chamber 17/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتغيير وجهة استعمال المأجور دون تبيان الضرر اللاحق بالمأجور. وقضت بنشر الدعوى وتعيين جلسة محاكمة لاستجواب ممثل المميز عليها.