Court of Cassation, civil chamber 30/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2013
- Date
- 30/04/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير المادة 8 من القانون رقم 36 تاريخ 16-5-1967 معطوفة على المادة 354 من قانون الموجبات والعقود، والقانون رقم 157 تاريخ 27-12-1999 وتطبيقهما. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه، بتوقف مهلة مرور الزمن عن السريان ما دام المميز يقوم بتنفيذ عمله. وألزمت المميز ضدها بتنفيذ القرار رقم 467/1 تاريخ 14-9-1982 وتسوية وضع المميز الوظيفي باعتباره مرفعا الى رتبة رئيس مصلحة بالوكالة مع ما يترتب عن ذلك من نتائج ادارية ومالية.