Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2014
- Date
- 07/01/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية وعدم البت بمطلب ونقض الحكم المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اغفل ذكر مرافعة وكيل المتهم.