Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
3/2014
Date
07/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية وعدم البت بمطلب ونقض الحكم المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اغفل ذكر مرافعة وكيل المتهم.