Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2014
- Date
- 28/01/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب تعيين المرجع شكلا، اذ اعتبرت انه سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية يجب ان يكون هناك خلاف بين مرجعين قضائيين على الاختصاص للنظر في دعوى معينة، الامر غير المتوافر في حالة وجود قرار بحفظ الاوراق وقرار آخر لقاضي التحقيق يقضي بتحريك الدعوى العامة تبعا لادعاء مباشر.