Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
30/2014
Date
28/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب تعيين المرجع شكلا، اذ اعتبرت انه سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية يجب ان يكون هناك خلاف بين مرجعين قضائيين على الاختصاص للنظر في دعوى معينة، الامر غير المتوافر في حالة وجود قرار بحفظ الاوراق وقرار آخر لقاضي التحقيق يقضي بتحريك الدعوى العامة تبعا لادعاء مباشر.