State Council 12/10/2011
شورى حكم رقم : 30 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 30/2011
- Date
- 12/10/2011
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ، الخوري
- Source
- Lebanese University
يرد طلب كل من الدولة ومجلس الانماء والاعمار بالاخراج من المحاكمة لان مرسوم الاستملاك المطعون فيه صادر عن الدولة واستند الى قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار. وتعتبر الدولة مستدعى ضدها في هذه المراجعة.
وان مرسوم تصديق تخطيط طريق داخلية في قرية القماطية - قضاء عاليه مخالف للمادتين 49 و51 من قانون البلديات.
وان اغفال موافقة المجلس البلدي هو مخالف للاصول الجوهرية التي تؤدي الى ابطال العمل الاداري المخالف لها.
وان صلاحية البلدية تطال كامل النطاق البلدي ولذا يقضي ابطال المرسوم جزئيا في شقه المتعلق بالنطاق البلدي للبلدية المستدعية.