Rulings

State Council 12/10/2011

شورى حكم رقم : 30 /2011

Court
شورى
Number
30/2011
Date
12/10/2011
President
اندره صادر
Members
الصايغ، الخوري
Source
Lebanese University

يرد طلب كل من الدولة ومجلس الانماء والاعمار بالاخراج من المحاكمة لان مرسوم الاستملاك المطعون فيه صادر عن الدولة واستند الى قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار. وتعتبر الدولة مستدعى ضدها في هذه المراجعة.

وان مرسوم تصديق تخطيط طريق داخلية في قرية القماطية - قضاء عاليه مخالف للمادتين 49 و51 من قانون البلديات.

وان اغفال موافقة المجلس البلدي هو مخالف للاصول الجوهرية التي تؤدي الى ابطال العمل الاداري المخالف لها.

وان صلاحية البلدية تطال كامل النطاق البلدي ولذا يقضي ابطال المرسوم جزئيا في شقه المتعلق بالنطاق البلدي للبلدية المستدعية.