Rulings

Criminal Court 22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
30/2013
Date
22/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية سرقة السيارة وسلب المال عن طريق التهديد بالسلاح المنصوص عنهما في المواد 638 و639 معطوفة على المادة 640 عقوبات للشك الذي يفسر لصالح المتهم اذ لا يكفي استعمال رقم هاتفي للمفاوضة بشأن سرقة سيارة اعترف المتهم بسرقتها كدليل لتجريمه بسرقة سيارة اخرى انكر سرقتها.