Criminal Court 22/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 30/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية سرقة السيارة وسلب المال عن طريق التهديد بالسلاح المنصوص عنهما في المواد 638 و639 معطوفة على المادة 640 عقوبات للشك الذي يفسر لصالح المتهم اذ لا يكفي استعمال رقم هاتفي للمفاوضة بشأن سرقة سيارة اعترف المتهم بسرقتها كدليل لتجريمه بسرقة سيارة اخرى انكر سرقتها.