Court of Cassation, civil chamber 27/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2013
- Date
- 27/05/2013
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا لان القرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقد نصت المادة 738 اصول المحاكمات المدنية انه لا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن وبالتالي فان نص هذه المادة يطبق على المراجعة الراهنة المتعلقة بطلب اعادة المحاكمة بوجه قرار صادر عن الهيئة العامة قضى بتعيين المرجع.