Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2013

Court
تمييز مدني
Number
30/2013
Date
27/05/2013
President
جان فهد
Members
الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا لان القرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقد نصت المادة 738 اصول المحاكمات المدنية انه لا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن وبالتالي فان نص هذه المادة يطبق على المراجعة الراهنة المتعلقة بطلب اعادة المحاكمة بوجه قرار صادر عن الهيئة العامة قضى بتعيين المرجع.