Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2012

Court
تمييز مدني
Number
30/2012
Date
22/10/2012
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحه، الحركة
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاعتراض شكلا واساسا وقضت ببطلان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا لتجاوزها حدود صلاحيتها بوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار.