Court of Cassation, civil chamber 22/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2012
- Date
- 22/10/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحه، الحركة
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاعتراض شكلا واساسا وقضت ببطلان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا لتجاوزها حدود صلاحيتها بوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار.