Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2012
- Date
- 14/06/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويه محكمة المطبوعات نسبها ما ورد في المقال الصحفي المنسوب الى كاتبه، ولتحقق جرم الذم بمجرد نسبه ورود اسم احد القضاة على "لائحة التطهير" مما ينال من كرامته وشرفه وفقا للمادة 385/1 عقوبات، الا انه في ظل عدم تضمين المقال اي لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير ورسم يشفان عن التحقير فانه لا ينطبق على الفعل جرم القدح، كما ان النية الجرمية لدى المدير المسؤول تتحقق بمجرد سماحه بنشر المقال المتضمن المواد الجرمية المنوه عنها.