Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
30/2012
Date
14/06/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويه محكمة المطبوعات نسبها ما ورد في المقال الصحفي المنسوب الى كاتبه، ولتحقق جرم الذم بمجرد نسبه ورود اسم احد القضاة على "لائحة التطهير" مما ينال من كرامته وشرفه وفقا للمادة 385/1 عقوبات، الا انه في ظل عدم تضمين المقال اي لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير ورسم يشفان عن التحقير فانه لا ينطبق على الفعل جرم القدح، كما ان النية الجرمية لدى المدير المسؤول تتحقق بمجرد سماحه بنشر المقال المتضمن المواد الجرمية المنوه عنها.