Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2006

Court
تمييز مدني
Number
30/2006
Date
08/05/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عالية، طقوش
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض المبني على مخالفة المادتان 93 و60 من قانون الاحوال الشخصية المتعلقتين بموضوعي تعيين الوصي والمشاهدة لانهما لا يمسان باي حال بصفة جوهرية او بقاعدة تتعلق بالنظام العام بحسب مفهوم المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ان مخالفة المواد 63 و60 من قانون الاحوال الشخصية وعلى فرض ثبوتها. لا تمس في اي حال صيغة جوهرية او قاعدة تتعلق بالنظام العام وفق مفهوم المادة 95/4 اصول المحاكمات المدنية.