Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2012

Court
تمييز مدني
Number
30/2012
Date
22/03/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة النظام العام.

ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بازالة الخيمة المشيدة في القسم المشترك للبناء دون اختصام جمعية مالكي البناء او مالكي البناء في حال عدم وجود هذه الجمعية لانتفاء الصفة وذلك عملا بالمرسوم الاشتراعي ذي الرقم 88/1983.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة ورد الدعوى بالشكل المعروضة به.