Court of Cassation, civil chamber 22/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2012
- Date
- 22/03/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة النظام العام.
ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بازالة الخيمة المشيدة في القسم المشترك للبناء دون اختصام جمعية مالكي البناء او مالكي البناء في حال عدم وجود هذه الجمعية لانتفاء الصفة وذلك عملا بالمرسوم الاشتراعي ذي الرقم 88/1983.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة ورد الدعوى بالشكل المعروضة به.