Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لان محكمة الاستئناف قد زادت قيمة التعويض دون ان يكون المدعي الشخصي قد تقدم باستئناف، فتكون بذلك قد اضرت بالمدعى عليه الذي قدم هو الاستئناف وخالفت المادة 221 اصول المحاكمات الجزائية؛ مما يستوجب تصديق القرار الابتدائي في ما يتعلق بقيمة التعويض.