Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
30/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لان محكمة الاستئناف قد زادت قيمة التعويض دون ان يكون المدعي الشخصي قد تقدم باستئناف، فتكون بذلك قد اضرت بالمدعى عليه الذي قدم هو الاستئناف وخالفت المادة 221 اصول المحاكمات الجزائية؛ مما يستوجب تصديق القرار الابتدائي في ما يتعلق بقيمة التعويض.