Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/2009

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2009

Court
تمييز مدني
Number
30/2009
Date
28/04/2009
President
نديم عبد الملك
Members
ناصيف، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني استنادا الى الفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية في موضوع توجب بدل السمسرة لعقد بيع عقار بحيث ان الوقائع والمستندات المعتمدة قد ذكرت بوضوح مع الاسباب الواقعية التي اعتمدها للتوصل الى الحل النهائي.

ولم يفقد القرار التعليل بحيث انه علل السند القانوني الذي استند عليه لرد استئناف المميز وقد اظهر الاسباب القانونية المفصلة التي اعتمدتها محكمة الاساس للقول بتوافر شروط عقد السمسرة، واستثبتت الوقائع من خلال الاستجواب والمستندات واقوال المميز نفسه، وبحثت المسائل المطروحة وبينت الاسباب الملائمة للتوصل الى الحل المعتمد.

ولم يخالف القرار القانون ولم يخطىء في تطبيقه او تفسيره بحيث ان المميز ادلى بهذا السبب دون ان يحدد النص القانوني المدلى بمخالفته مما يستوجب رد هذا السبب في ضوء ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية.

ولم يشوه القرار مضمون المستندات استنادا الى الفقرة 7 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية اذ انه استعرض الوقائع والمعطيات كلها واعتمد القرائن والادلة التي استثبتها من معطيات الملف للتوصل الى القول بتوافر شروط السمسرة وفقا للاحكام القانونية التي ترعاها.

وترد الطلبات المسندة الى سوء النية لعدم توافره وعدم توجب بدل العطل والضرر، مما يقتضي رد الاسباب التمييزية كافة.