Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
30/2010
Date
18/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
عون، المصري
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي مادة الكوكايين المخدرة. وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية ومن خلال العطف الجرمي على المدعى عليه من قبل محكوم عليه آخر واعتراف المدعى عليه بوجود علاقة صداقة بينه وبين عاطف الجرم، كما وبأسبقيات المدعى عليه الجرمية.

يدان المدعى عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية لاقدامه على تعاطي المخدرات، تخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات حيث يكتفى بمدة التوقيف الاحتياطية.