Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2011

Court
تمييز مدني
Number
30/2011
Date
17/03/2011
President
راشد طقوش
Members
شربل، مطر
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المواد 12 و13 و60 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 او الخطأ في تطبيقها وذلك لحق المنتفع من المياه التي تنبع من عقار وتتجمع في بركة في عقاره، ولاكتسابه هذا الحق وتدوينه على الصحيفة العينية لكل من العقارين، ولاستناد المحكمة الى محاضر التحديد والسجل العقاري والى تقرير الخبير والى أقوال الشهود، ولتقيد حق مالك الارض بالحقوق المكتسبة للغير وهي هنا حق الانتفاع، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القوة الثبوتية والحجية المطلقة سندا للمادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية، ولعدم تبيان النص القانوني المخالف ولعدم امكانية الاستناد الى القاعدة القانونية بوجود نصوص قانونية صريحة، فاقتضى رد السبب التمييزي..

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 211 اصول المحاكمات المدنية لان ادلاءات الجهة المميزة القائلة بان الاقرارات التي تنسبها للمميز عليهما وردت في لوائحهما بداية واستئنافا، فلا يكون الاقرار المتذرع به اقرارا قضائيا، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون المستندات او استناده الى وقائع غير صحيحة وغير ثابتة سندا للمادة 708/7 اصول المحاكمات المدنية لان محضر تحديد عقار مالك الارض حيث تنبع المياه لا يتضمن حق تتبع، ولتطابقه مع صحيفة العقار التي تثبت حق الانتفاع لصاحب العقار حيث تتجمع المياه في بركة، فاقتضى رد السبب التمييزي.