Rulings

State Council 14/10/2004

شورى حكم رقم : 30 /2004

Court
شورى
Number
30/2004
Date
14/10/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، ايوب
Source
Lebanese University

يبطل انتخاب العضو في المجلس البلدي في بلدية دار بعشتار الكورة لتأثير المخالفة على نتيجة الانتخابات لانه استنادا الى المادة 11 من قانون الانتخابات النيابية ثم اثبات الاقتراع المزدوج لناخب تم قيده في قائمتين انتخابيتين مما اقتضى حسم الصوت المخالف وتعديل نتيجة الانتخابات.