State Council 14/10/2004
شورى حكم رقم : 30 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 30/2004
- Date
- 14/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- نصر، ايوب
- Source
- Lebanese University
يبطل انتخاب العضو في المجلس البلدي في بلدية دار بعشتار الكورة لتأثير المخالفة على نتيجة الانتخابات لانه استنادا الى المادة 11 من قانون الانتخابات النيابية ثم اثبات الاقتراع المزدوج لناخب تم قيده في قائمتين انتخابيتين مما اقتضى حسم الصوت المخالف وتعديل نتيجة الانتخابات.