State Council 10/10/2005
شورى حكم رقم : 30 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 30/2005
- Date
- 10/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري في موضوع الانتخابات البلدية في بلدية الريحان لعدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة فهو لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يفرضها القانون في ضم المراجعتين فلم يهمل الاشارة الى الملاحظات على التقرير والمطالعة وقد تمت المداولة والمذاكرة وفقا للاصول فلقد محصت الهيئة التقرير وناقشته واعتبرته واقعا موقعه القانوني وتبنته ولم يخالف القرار قاعدة البيانات لانه درس كافة المستندات والاوراق المبرزة ودقق فيها كما انه لم يغفل ادعاءات من شأنها التأثير في نتيجة الحكم فلم يعتمد واقعات غير موجودة او يختلق اخرى.