Rulings

State Council 10/10/2005

شورى حكم رقم : 30 /2005

Court
شورى
Number
30/2005
Date
10/10/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري في موضوع الانتخابات البلدية في بلدية الريحان لعدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يفرضها القانون في ضم المراجعتين، فلم يهمل الاشارة الى الملاحظات على التقرير والمطالعة، وقد تمّت المداولة والمذاكرة وفقا للاصول، فلقد محّصت الهيئة التقرير وناقشته واعتبرته واقعا موقعه القانوني وتبنته ولم يخالف القرار قاعدة البيانات لانه درس كافة المستندات والاوراق المبرزة ودقّق فيها، كما انه لم يغفل ادعاءات من شأنها التأثير في نتيجة الحكم، فلم يعتمد واقعات غير موجودة او يختلق اخرى.