Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
30/2005
Date
14/04/2005
President
لبيب زوين
Members
سلامه، نايفه
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية المفروضة وعلى مخالفة المادتين 255 و256 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تحليف الشاهد اليمين القانونية وذلك لان الشاهد هو محكوم عليه في الدعوى نفسها فلا موجب لتحليفه اليمين.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بتوقيع رئيس المحكمة منفردا على موعد ارجاء افهام الحكم لانه لا موجب لتوقيع ذلك من كامل هيئة المحكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم بيان كيفية احتساب العقوبة بعد تطبيق المادتين 201 و253 عقوبات وذلك لعدم الجدوى مع ان المبدأ هو ان تحدد العقوبة لكل جرم من الجرائم المحال بها، الا ان المحكمة خلصت بالنتيجة الى تحديد العقوبة النهائية التي يعود لها تقديرها بسلطانها المطلق، فيقتضي تصحيح الفقرة الحكمية.