Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2006

Court
تمييز مدني
Number
30/2006
Date
02/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برده تقرير الخبيرين والذي استند الى اسباب واقعية كافية متضمنا خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب دفاع ودفوع.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، وقضت بأنه لا يشكل سببا تمييزيا تشويه اقوال المميز وادلاءاته فلا تشويه مستندات اعتمدها القرار عملا بنص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.