Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2008

Court
تمييز مدني
Number
30/2008
Date
26/02/2008
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي نظرا لوجود نزاع جدي في طلب بائعة العقار المتعلق باخلاء زوجة المشتري الأجنبي مخالفة بذلك قواعد اختصاص قاضي الامور المستعجلة.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 1/2/2006 والقاضي بابقاء المميزة في اشغال العقار.