Court of Cassation, civil chamber 26/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2008
- Date
- 26/02/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي نظرا لوجود نزاع جدي في طلب بائعة العقار المتعلق باخلاء زوجة المشتري الأجنبي مخالفة بذلك قواعد اختصاص قاضي الامور المستعجلة.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 1/2/2006 والقاضي بابقاء المميزة في اشغال العقار.