Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
30/2006
Date
20/02/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لم ترفق بالاستدعاء التمييزي وكالة المحامي او صورة مصدقة عن الوكالة مما يشكل مخالفة للفقرة (ب) من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى رد التمييز شكلا.