Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2006
- Date
- 20/02/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لم ترفق بالاستدعاء التمييزي وكالة المحامي او صورة مصدقة عن الوكالة مما يشكل مخالفة للفقرة (ب) من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى رد التمييز شكلا.