Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
30/2009
Date
19/02/2009
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان مطالبة المدعى عليه بشيكات دون رصيد لا يعتبر ابتزازا لمال الغير ولا تصرفا باموال الغير. ان الشيكات قد اعطيت لضمان حق الدائن وان الدائن المدعى عليه لم يستوف دينه ولم يطالب باكثر من حقه ولا باكثر مما يتوجب له. لا اساءة لاستعمال حق المدعي. وبعدم توافر جرم المادة 655 عقوبات يحكم بابطال التعقبات بحق المدعى عليه وبرد الدعوى المدنية المقامة ضده امام القضاء الجزائي.