Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2009
- Date
- 19/02/2009
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان مطالبة المدعى عليه بشيكات دون رصيد لا يعتبر ابتزازا لمال الغير ولا تصرفا باموال الغير. ان الشيكات قد اعطيت لضمان حق الدائن وان الدائن المدعى عليه لم يستوف دينه ولم يطالب باكثر من حقه ولا باكثر مما يتوجب له. لا اساءة لاستعمال حق المدعي. وبعدم توافر جرم المادة 655 عقوبات يحكم بابطال التعقبات بحق المدعى عليه وبرد الدعوى المدنية المقامة ضده امام القضاء الجزائي.