Rulings

Criminal Court 01/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
30/2007
Date
01/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تزامن السرقة مع عمل المتهم على شرفة الشقة المجاورة ومن خلال تناقض اقوال المتهم ومحاولته تضليل المحكمة وتواريه عن الانظار بعد الادعاء عليه، انه هو من ارتكب جرم السرقة من خلال الدخول بطريقة غير مألوفة الى الشقة وبالتالي تطبق عليه المادة 639 عقوبات.

يجرم المتهم ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة اربع سنوات ويمنع من التصرف بامواله ويعين قيم عليها.