Criminal Court 01/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 30/2007
- Date
- 01/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تزامن السرقة مع عمل المتهم على شرفة الشقة المجاورة ومن خلال تناقض اقوال المتهم ومحاولته تضليل المحكمة وتواريه عن الانظار بعد الادعاء عليه، انه هو من ارتكب جرم السرقة من خلال الدخول بطريقة غير مألوفة الى الشقة وبالتالي تطبق عليه المادة 639 عقوبات.
يجرم المتهم ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة اربع سنوات ويمنع من التصرف بامواله ويعين قيم عليها.