Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002

Court
تمييز مدني
Number
30/2002
Date
28/02/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان الحكم الصادر عن قضاء العجلة دون ان يكون هناك تعد واضح على حق مشروع يؤدي الى نقضه لمخالفته المادة 579 ا م م.

ان اشغال احد المالكين في الملك المشترك لاحدى الشقق لا يعتبر تعديا على حق مشروع اذ للمالك حق الاستفادة من الملك بنسبة ماله طالما لم يغيّر في وجهة استعماله كما وانه لم يثبت ان المدعين الذين طالبوا بالاخلاء يملكون ثلاثة ارباع الاسهم.

ان الحكم المستعجل القاضي بالاخلاء يستوجب النقض لتجاوز حد الاختصاص.