Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الصادر عن قضاء العجلة دون ان يكون هناك تعد واضح على حق مشروع يؤدي الى نقضه لمخالفته المادة 579 ا م م.
ان اشغال احد المالكين في الملك المشترك لاحدى الشقق لا يعتبر تعديا على حق مشروع اذ للمالك حق الاستفادة من الملك بنسبة ماله طالما لم يغيّر في وجهة استعماله كما وانه لم يثبت ان المدعين الذين طالبوا بالاخلاء يملكون ثلاثة ارباع الاسهم.
ان الحكم المستعجل القاضي بالاخلاء يستوجب النقض لتجاوز حد الاختصاص.