Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان دعوى الايجار، هي دعوى قابلة للتمييز، ويكون التمييز مقبولا شكلا، عندما يكون موضوعها الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار، بسبب ترك المأجور خاصة مع وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وبعد ان تبنت المحكمة الحكم الابتدائي.
ان السبب التمييزي الذي استندت اليه المحكمة في نقضها للقرار الاستئنافي، في دعوى الايجار هذه، هو التطبيق الخاطىء للقانون في ما خص المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات، حيث ان القرار الاستئنافي قضى باستفادة ابنة المستأجر من حق التمديد القانوني، مع ان هذه الاستفادة ليست من حقها قانونا، لان المستأجر قد اسقط من حق التمديد القانوني، عندما صدر بحقه حكم قضائي مبرم بالاسقاط، فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت مضمون نص المادة العاشرة من القانون رقم 160 السالف الذكر، وبالتالي عرّضت قرارها للنقض.