Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004

Court
تمييز مدني
Number
30/2004
Date
26/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان دعوى الايجار، هي دعوى قابلة للتمييز، ويكون التمييز مقبولا شكلا، عندما يكون موضوعها الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار، بسبب ترك المأجور خاصة مع وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وبعد ان تبنت المحكمة الحكم الابتدائي.

ان السبب التمييزي الذي استندت اليه المحكمة في نقضها للقرار الاستئنافي، في دعوى الايجار هذه، هو التطبيق الخاطىء للقانون في ما خص المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات، حيث ان القرار الاستئنافي قضى باستفادة ابنة المستأجر من حق التمديد القانوني، مع ان هذه الاستفادة ليست من حقها قانونا، لان المستأجر قد اسقط من حق التمديد القانوني، عندما صدر بحقه حكم قضائي مبرم بالاسقاط، فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت مضمون نص المادة العاشرة من القانون رقم 160 السالف الذكر، وبالتالي عرّضت قرارها للنقض.