Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004

Court
تمييز مدني
Number
30/2004
Date
04/05/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتحديد نسبة مسؤولية المستأنف عليه - المميز عليه - في المساهمة باحداث الضرر في حائط العقار المجاور على اثر اعمال الحفر في عقاره استنادا الى تقرير الخبراء وتطبيقا للمواد 121 و122 و123 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.