Court of Cassation, civil chamber 04/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2004
- Date
- 04/05/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتحديد نسبة مسؤولية المستأنف عليه - المميز عليه - في المساهمة باحداث الضرر في حائط العقار المجاور على اثر اعمال الحفر في عقاره استنادا الى تقرير الخبراء وتطبيقا للمواد 121 و122 و123 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.