Court of Cassation, civil chamber 15/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2004
- Date
- 15/06/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز طلب المميز لعدم ثبوت صفته الشخصية بطلب تسجيل العقار على اسم الشركة المحدودة المسؤولية، ولأن مصلحة المميز لا تكفي وحدها لقبول الادّعاء سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وهكذا ردّت طلب الزام المميز بوجهه تسجيل العقارات موضوع الوكالة على اسم الشركة المحدودة المسؤولية.