Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004

Court
تمييز مدني
Number
30/2004
Date
15/06/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز طلب المميز لعدم ثبوت صفته الشخصية بطلب تسجيل العقار على اسم الشركة المحدودة المسؤولية، ولأن مصلحة المميز لا تكفي وحدها لقبول الادّعاء سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وهكذا ردّت طلب الزام المميز بوجهه تسجيل العقارات موضوع الوكالة على اسم الشركة المحدودة المسؤولية.