Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002

Court
تمييز مدني
Number
30/2002
Date
18/06/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان قرار وقف التنفيذ الصادر في موضوع نزاعي بعد منح المدعى عليه مهلة للجواب يعتبر قرارا نزاعيا وليس رجائيا وليس قرارا مؤقتا تطبق عليه المادة 615 اصول المحاكمات المدنية ويقدم استئنافه مباشرة امام محكمة الاستئناف.