Court of Cassation, civil chamber 18/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2002
- Date
- 18/06/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان قرار وقف التنفيذ الصادر في موضوع نزاعي بعد منح المدعى عليه مهلة للجواب يعتبر قرارا نزاعيا وليس رجائيا وليس قرارا مؤقتا تطبق عليه المادة 615 اصول المحاكمات المدنية ويقدم استئنافه مباشرة امام محكمة الاستئناف.