Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2005

Court
تمييز مدني
Number
30/2005
Date
10/05/2005
President
نعمة لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المميز عليه الارثية بالاستناد الى قرار حصر الارث وبيان القيد العائلي ولعجز المميزة - المستأنفة - عن اثبات صفتها وفقا لما صرحت به والمؤدي الى اثبات ملكيتها، ولمجريات المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية ولما ثبت بالحكم الابتدائي والقرار الاعدادي المطعون فيه عملا بنص المادة 456 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا.