Court of Cassation, civil chamber 10/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2005
- Date
- 10/05/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة المميز عليه الارثية بالاستناد الى قرار حصر الارث وبيان القيد العائلي ولعجز المميزة - المستأنفة - عن اثبات صفتها وفقا لما صرحت به والمؤدي الى اثبات ملكيتها، ولمجريات المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية ولما ثبت بالحكم الابتدائي والقرار الاعدادي المطعون فيه عملا بنص المادة 456 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا.