Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004

Court
تمييز مدني
Number
30/2004
Date
26/02/2004
President
شبيب مقلد
Members
عبلا، الشويري
Source
Lebanese University

يعتبر تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن الدعوى والحق والاقرار والابراء مقبولا سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ويقتضي تدوينه بعدما اقترن بموافقة وكيل الجهة المميز ضدها الذي تجيز له وكالته الرجوع عن الحق والدعوى وقبول الرجوع عنهما. كما يقتضي اعادة التأمين التمييزي.