Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عبلا، الشويري
- Source
- Lebanese University
يعتبر تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن الدعوى والحق والاقرار والابراء مقبولا سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ويقتضي تدوينه بعدما اقترن بموافقة وكيل الجهة المميز ضدها الذي تجيز له وكالته الرجوع عن الحق والدعوى وقبول الرجوع عنهما. كما يقتضي اعادة التأمين التمييزي.