Court of Cassation, civil chamber 27/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2002
- Date
- 27/10/2002
- Members
- الرياشي، مقلد، عدره، عواد، زوين، معماري، ابو علوان، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اذا رجع المستدعي عن دعواه الرامية الى مداعاة الدولة بشأن مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين فليس ثمّة ما يحول دون قبول طلب الرجوع، ويقتضي تدوين هذا الرجوع